Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25862 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم علامة البلوغ لإثبات تبليغ مذكرة الطعن

J P 25862/202124 septembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق الإجرائية التي يفرضها القانون لإيداع الطعن.
  2. لا يكفي للإثبات الإجرائي لتبليغ مذكرة الطعن الإدلاء بما يفيد إيداع المراسلة متى كان القانون يشترط علامة البلوغ لإثبات حصول التبليغ.
  3. يعدّ عدم احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بتبليغ مذكرة الطعن خرقا موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 8 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.