Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22702.2020 بتاريخ 11/11/2020 : خضوع حرفة الحلاقة لقانون الأكرية التجارية متى استغل المتسوغ المحل لمدتين متتاليتين

J P 22702.2020/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. يمتد مجال انطباق قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 إلى النشاط الحرفي بصريح الفصل الأول منه، ويترتب عن ذلك أن النشاط الحرفي متى استغل بالمحل وفق الشروط القانونية يمكن أن ينتج آثار القانون ذاتها دون حصرها في التجارة أو الصناعة.
  2. يكسب المستغل للعين المكراة الملكية التجارية متى توفرت مدة الاستغلال وتكوين أصل تجاري تتوفر فيه العناصر القانونية، ويستقل ذلك عن إضافة نشاط تجاري مساعد أو التخلي عنه طالما ظل النشاط الحرفي مستجمعا لمقتضيات الاكتساب.
  3. كل شرط أو اتفاق أو عمل من شأنه النيل من حق التجديد المحدث بقانون 1977 يعد لاغيا ولا عمل به مهما كان شكله، وتتعين مجابهته ولو ترتب عنه إبرام عقد لاحق يستهدف حرمان المتسوغ من الأقدمية أو من الحماية القانونية المكتسبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.