Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22702.2020 بتاريخ 11/11/2020 : خضوع حرفة الحلاقة لقانون الأكرية التجارية متى استغل المتسوغ المحل لمدتين متتاليتين
Principe juridique
- يمتد مجال انطباق قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 إلى النشاط الحرفي بصريح الفصل الأول منه، ويترتب عن ذلك أن النشاط الحرفي متى استغل بالمحل وفق الشروط القانونية يمكن أن ينتج آثار القانون ذاتها دون حصرها في التجارة أو الصناعة.
- يكسب المستغل للعين المكراة الملكية التجارية متى توفرت مدة الاستغلال وتكوين أصل تجاري تتوفر فيه العناصر القانونية، ويستقل ذلك عن إضافة نشاط تجاري مساعد أو التخلي عنه طالما ظل النشاط الحرفي مستجمعا لمقتضيات الاكتساب.
- كل شرط أو اتفاق أو عمل من شأنه النيل من حق التجديد المحدث بقانون 1977 يعد لاغيا ولا عمل به مهما كان شكله، وتتعين مجابهته ولو ترتب عنه إبرام عقد لاحق يستهدف حرمان المتسوغ من الأقدمية أو من الحماية القانونية المكتسبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 فقرة أخيرة من قانون المك التجاري المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- عبارات الفصل 27 autres décisions
- الفصل 8 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1997 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 2018/58867 المؤرخ في 20/02/2019 autres décisions
- القرار عدد 42233 المؤرخ في 13/04/1995 autres décisions
- الفصل 32 من قانون 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 513 من مجلة التزامات وعقود autres décisions
- الفصل 32 من قانون سنة 1977 autres décisions
- الفصل 522 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل الأول منه autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 32 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 23 و26 من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.