Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83283/2020 بتاريخ 05/06/2020 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في النزاع الشغلي لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع متى كان ذلك مبنيا على استقراء لما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا واضحا ومؤسسا.
- لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا بينت محكمة الموضوع أسباب استبعادها لوسائل الإثبات المعروضة عليها بعد فحصها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تقدير القيمة الثبوتية للمؤيدات.
- لا يثبت تحريف الوقائع بمجرد الاختلاف في قراءة عناصر الإثبات متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت ما انتهت إليه من قراءة موضوعية للوثائق المعروضة عليها دون مسخ لمضمونها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.