Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83325 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم الإدلاء داخل الأجل بوثائق الفصل 357 ثالثا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي اشترطها المشرّع على وجه جامع وفق التنظيم الخاص بالطعن في المادة العقارية.
- الوثائق المقررة للطعن في الحكم العقاري وفق الفصل 357 ثالثا تشمل نسخة الحكم المطعون فيه مع ما يثبت تسلمها ومذكرة في أسباب الطعن وما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بالطرق المحددة، ويكفي تخلف أحدها لترتيب جزاء السقوط.
- أجل السقوط في الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية من النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين فواته دون استكمال المؤيدات القانونية المطلوبة.
Textes appliqués
- الفصل 356 من م ح ع autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.