Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33886 بتاريخ 07/12/2021 : عدم معارضة الغير بعقد بيع عقار مسجل غير مرسم بالسجل العقاري

J P 33886/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يمكن الاحتجاج تجاه الغير بحق مترتب عن تصرف وارد على عقار مسجل إلا ابتداء من تاريخ ترسيمه بإدارة الملكية العقارية، ويظل العقد غير المدرج غير قابل للمعارضة به في مواجهة من هو خارج دائرة التعاقد.
  2. عدم خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم لا يعفي من لزوم الإشهار بالسجل العقاري لترتيب الأثر الاحتجاجي تجاه الغير، ولا يجعل انتقال الملكية بالعقد وحده أساسا لمجابهة الغير بحق عيني غير مرسم.
  3. الصورية على معنى أحكام الفصل 26 م إ ع تقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر وثان سري ناقض له، ولا يكفي عدم ترسيم عقد البيع بالرسم العقاري لاعتباره من قبيل المكاتيب السرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 437 م م م ت-الفصول 419 و410 و411 و412 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 411 م م م ت-الفصل 305 م ح ع قديم-الفصل 26 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.