Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20329 بتاريخ 19/10/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال استكمال الأبحاث في الجرائم الخطيرة
Principe juridique
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما يبنى القرار على تقدير عدم كفاية الحجة دون تحليل عناصر الملف الجوهرية أو بطرحها طرحا خاطئا، بما يحول دون قيام محكمة التعقيب برقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- إذا تبين من أوراق القضية أن تقرير الطبيب الشرعي لا يتعارض مع تصريحات المتضررة خلافا لما انتهى إليه القرار، تعين على المحكمة استكمال وسائل التثبت بمخاطبة الطبيب الشرعي لتوضيح مدى الملاءمة بين التصريحات والمعاينات قبل تقرير حفظ التهمة.
- في الجرائم الخطيرة يقتضي التعليل السليم استكمال الأبحاث بسماع الشهود أو الأطراف الذين من شأن أقوالهم أن تؤثر في تكوين القناعة، ويعد الاكتفاء بمجرد الإنكار دون استنفاد وسائل البحث المتاحة قصورا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 227 جديد من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.