Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73937 بتاريخ 09/10/2020 : بطلان الحكم لعدم التنصيص على هوية الخصوم كاملة بالبيانات الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ التنصيص بالحكم على أسماء الخصوم وصفاتهم ومقراتهم من البيانات الجوهرية الواجبة لصحة القرار، ويترتب عن خلوّه منها اختلال شكلي يوجب نقضه.
- لا يكفي ذكر الخصم بصفة عامة مثل عبارة "ورثة" دون تعيين هوياتهم بصفة مفصلة، لأن ذلك لا يحقق شرط التحديد الواضح للخصوم الذي يفرضه التنصيص الإجباري بصلب الحكم.
- يترتب عن مخالفة مقتضيات الفصل 123 من م م م ت المتعلقة بالبيانات الأساسية للحكم تطبيق جزاء النقض على أساس الفصل 14 من م م م ت باعتبار أن القرار يكون غير ملتزم بالشروط القانونية الواجبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 6 و122 و123 م م م ت-الفصل 183 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.