Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73937 بتاريخ 09/10/2020 : بطلان الحكم لعدم التنصيص على هوية الخصوم كاملة بالبيانات الجوهرية

J P 73937/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص بالحكم على أسماء الخصوم وصفاتهم ومقراتهم من البيانات الجوهرية الواجبة لصحة القرار، ويترتب عن خلوّه منها اختلال شكلي يوجب نقضه.
  2. لا يكفي ذكر الخصم بصفة عامة مثل عبارة "ورثة" دون تعيين هوياتهم بصفة مفصلة، لأن ذلك لا يحقق شرط التحديد الواضح للخصوم الذي يفرضه التنصيص الإجباري بصلب الحكم.
  3. يترتب عن مخالفة مقتضيات الفصل 123 من م م م ت المتعلقة بالبيانات الأساسية للحكم تطبيق جزاء النقض على أساس الفصل 14 من م م م ت باعتبار أن القرار يكون غير ملتزم بالشروط القانونية الواجبة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 6 و122 و123 م م م ت-الفصل 183 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.