Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69653 بتاريخ 15/01/2019 : قيام دعوى كف الشغب على عقار مسجل غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم لا يمنع التمسك بانتقال الملكية بالعقد رغم عدم الإدراج بالرسم العقاري

قرار تعقيبي عدد 69653 بتاريخ 15/01/2019 : صفة المشاغب في دعوى كف الشغب تنتفي بإثبات انتقال الملكية بعقد غير مرسم عند عدم خضوع الرسم للمفعول المنشئ للترسيم

J P 69653/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يفعّل طلب التخلي طبقا للفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 لمجرد ارتباط الدعوى برسم عقاري موضوع مطلب تحيين، بل يشترط أن يندرج النزاع في حدود اختصاص وصلاحيات دائرة الرسوم المجمدة كما ضبطتها النصوص المنظمة بما يحول دون نقل اختصاص محاكم الحق العام خارج إطار اختصاص المحكمة العقارية المحدد حصريا.
  2. الفصل 307 من م ح ع وضع لحماية الملك المرسم لا لحماية شخص المالك المرسم، بما يمنع استعمال دعوى كف الشغب كآلية لحرمان المتصرف إليه من التمسك بانتقال الملكية متى كان الرسم غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم.
  3. عند عدم خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم فإن عدم إدراج البيع بالسجل العقاري لا ينفي انتقال الحق العيني بين المتعاقدين بمجرد إبرام العقد، ويجوز للمشتري دفع دعوى كف الشغب المقامة ضده بالتمسك بملكيته ولو لم يقع ترسيم صكه.
  4. يمثل رفض المحكمة إجراء الأبحاث التحضيرية اللازمة لتطبيق العقود المثبتة لانجرار الملكية هضما لحقوق الدفاع متى كان من شأنها التأثير على تحديد صفة الخصم في دعوى كف الشغب وعلى وجه الفصل في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصول 3 و5 و6 و7 من قانون التحيين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.