Jurisprudence

قرار تنازع الاختصاص عدد 736 بتاريخ 28/10/2024 : يرجع الاختصاص للقضاء العدلي في نزاعات عقد كراء لا يتضمن بنودا استثنائية ذات طبيعة سلطوية

J P 736/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُعدّ عقد الكراء الخاضع لقواعد القانون الخاص عقدا مدنيا متى خلا من البنود الاستثنائية ذات الطبيعة السلطوية ولم يتصل بالمرفق العام على نحو يبرز امتيازات السلطة العامة.
  2. تُسند النزاعات الناشئة عن عقد لا تتوافر فيه خصائص العقد الإداري إلى صلاحيات القاضي العدلي باعتبار أن أساس الالتزام فيه تعاقدي خاص لا ينهض مبررا لاختصاص القضاء الاداري.
  3. لا ينعقد اختصاص القضاء الاداري في المنازعات التعاقدية إلا إذا كشف العقد عن عناصر السلطة العامة من خلال بنود غير مألوفة في عقود القانون الخاص أو امتيازات تتيح للإدارة مركزا قانونيا استثنائيا.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل 767 من م ا ع-الفصل السادس من العقد-الفصل 706 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.