Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57063.2017 بتاريخ 18/12/2018 : الكفالة العينية تخول للدائن التنفيذ على العين المرهونة بمجرد حلول أجل الدين دون اشتراط تتبع المدين الأصلي
Principe juridique
- لا يكون التنصيص بكراس الشروط على التكاليف العينية وجوبا إلا عند ثبوت توفرها بصفة فعلية، باعتبار أن عبارة «عند الاقتضاء» تجعل ذلك البيان مرتبطا بقيام موجبه الواقعي.
- تخول الكفالة العينية للدائن حق تتبع العين المرهونة متى حل أجل الخلاص دون اشتراط استنفاد تتبع المدين الأصلي أو أمواله، لأن محل الضمان فيها هو المال المعين بذاته لا ذمة الكفيل الشخصية.
- يبقى تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها ومنها أعمال الاختبار وتحديد الثمن الافتتاحي مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب التمسك بمطعن موضوعي أثير لأول مرة أمامها متى كان غير متعلق بالنظام العام ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.