Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 216 بتاريخ 29/04/2004 : لا يسقط الطعن لعدم الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما ما دام الفصل 185 م م م ت لم يدرجهما ضمن الوثائق الحصرية

J P 216/200429 avril 2004

Principe juridique

  1. الوثائق التي يرتب الفصل 185 من م م م ت سقوط الطعن لعدم إيداعها خلال الأجل محددة على وجه الحصر ولا يجوز التوسع في تعدادها.
  2. الإدلاء بما يفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول وبطاقة الاعلام بالبلوغ بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما لا يخضع لجزاء السقوط متى لم يندرج ضمن الوثائق الواجبة الإيداع داخل ذلك الأجل وفق الفصل 185 م م م ت.
  3. يتحقق الإجراء متى ثبت أن الرسالة المضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ وجهت داخل الأربع وعشرين ساعة الموالية للتبليغ وأن الخصم أمكنه العلم بالتبليغ وبوجود الوثائق على ذمته في المكان الذي حدده القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 14 و 197 و 70 و 71 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 192 من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 541 من م ا ع-الفصل 185 م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.