Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26537 بتاريخ 07/02/2022 : العبرة في احتساب أجل استئناف النيابة العمومية بتاريخ التنصيص الممضى على ظهر الملف لا بتاريخ الوصل المسند من كتابة المحكمة
Principe juridique
- يُقبل استئناف النيابة العمومية متى ثبت تقديمه داخل الأجل القانوني بالتنصيص الكتابي الممضى على ملف القضية، ولا يجوز رفضه شكلا بسبب سهو كتابة المحكمة عن تسجيله فورا.
- لا يجعل الفصل 212 من مجلة الإجراءات الجزائية تقديم مطلب الاستئناف خاضعا لبيانات وجوبية أو لشكلية خاصة، إذ يكفي التصريح به وعلى كتابة المحكمة تسجيله في الحين، بما يمنع ترتيب جزاء عدم القبول على تقصير إداري لا يرجع إلى المستأنف.
- اعتماد تاريخ الوصل المسند من كتابة المحكمة كمعيار وحيد لاحتساب أجل الاستئناف مع استبعاد التاريخ المضمن على ظهر الملف من طرف النيابة العمومية يُعد خرقا لأحكام الفصل 212 من مجلة الإجراءات الجزائية وسوء فهم لمقتضاه.
Textes appliqués
- الفصول 277 م ج autres décisions
- الفصلين 210 و212 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 212 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 212 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.