Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15189 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية

J P 15189/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي تضمينها المستندات الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. عدم تعرض محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية المثارة أمامها وعدم الإجابة عنها بالإيجاب أو السلب يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق أحكام القانون.
  3. إغفال الرد على القوادح القانونية الموجهة إلى شهود الإدانة عند التعويل على شهادتهم للإدانة يخل بحقوق الدفاع ويمس بالمصلحة الشرعية للمتهم بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.