Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49658.2022 بتاريخ 13/06/2023 : بطلان الحكم العقاري عند انعدام التعليل الكافي بما يمكّن من مراقبته قانونا
Principe juridique
- العبرة في توفّر الصفة والمصلحة والأهلية في مادة التسجيل العقاري تكون بتاريخ تقديم مطلب التسجيل، ولا يؤثّر حصول وفاة طالب التسجيل بعد ذلك في سلامة القضاء بتسجيل الحقوق على حالة العقار يوم تقديم المطلب متى استُكملت الشروط حينئذ.
- يلزم أن يكون الحكم العقاري معلّلا تعليلا سليما يبيّن مستنده الواقعي والقانوني وملخّص مقالات الخصوم والوثائق المعتمدة بما يمكّن محكمة القانون من مراقبته، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل ومستوجبا للنقض.
- لا يجوز الاحتجاج تجاه الغير بعقد بيع غير مسجّل بالقباضة المالية ولا إصدار أحكام مؤسسة على عقود غير مستعجلة، ويتعيّن على محكمة الموضوع التثبت من قابلية السند للاحتجاج وإجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة قبل ترتيب أثره في التسجيل.
- يقتضي البتّ في مطالب التسجيل العقاري إجراء الأبحاث الاستقرائية المستوجبة بتطبيق مؤيدات جميع الأطراف على العين وسماع بينة مستفيضة واستخلاص النتائج القانونية منها، وأي التفات عن دفوع جوهرية متصلة بهذه الأبحاث يعيب التعليل ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.