Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74729 بتاريخ 02/09/2019 : انعدام الصفة في استغلال عقار مسجل عند غياب حجج قانونية مثبتة
Principe juridique
- لا يقبل التمسك بالتصرف أو الحوز مهما طالت مدتهما لإثبات صفة استغلال عقار مسجل ما لم يقترن ذلك بحجة قانونية معتبرة.
- التنازل عن استغلال عقار مسجل لا ينتج أثره في إثبات الصفة إلا إذا قام الدليل عليه بكتائب قانونية تثبته.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتكييفها متى تأسس قضاؤها على ما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى نتيجة منسجمة مع فهم صحيح للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.