Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74729 بتاريخ 02/09/2019 : انعدام الصفة في استغلال عقار مسجل عند غياب حجج قانونية مثبتة

J P 74729/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك بالتصرف أو الحوز مهما طالت مدتهما لإثبات صفة استغلال عقار مسجل ما لم يقترن ذلك بحجة قانونية معتبرة.
  2. التنازل عن استغلال عقار مسجل لا ينتج أثره في إثبات الصفة إلا إذا قام الدليل عليه بكتائب قانونية تثبته.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتكييفها متى تأسس قضاؤها على ما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى نتيجة منسجمة مع فهم صحيح للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.