Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51314 بتاريخ 04/10/2023 : قيام البطلان الجزئي لعقد بيع العقار متى أمكن بقاء العقد قائما دون الجزء الباطل

J P 51314/20234 octobre 2023

Principe juridique

  1. البطلان المطلق هو الجزاء القانوني لتخلف ركن من أركان العقد أو لخرق قواعد تهم المصلحة العامة، ويترتب عنه اعتبار العقد باطلا من أصله متى خلى من ركنه أو تحققت صورة يقررها القانون.
  2. يقر القانون إمكانية إنقاذ التصرف من الزوال عبر آليات من بينها البطلان الجزئي، وذلك متى أمكن حذف الجزء المعيب أو تعديله دون المساس بجوهر العقد وبما يسمح بقيامه وفق إرادة الأطراف.
  3. يشكل البطلان الجزئي استثناء من قاعدة البطلان الكلي عند ارتباط أجزاء العقد، ويكون متعينا إذا كان العقد قادرا على التكون والقيام دون الجزء الباطل بحيث يقتصر الجزاء على الالتزام غير الممكن أو غير المشروع دون أن يمتد إلى بقية الالتزامات الصحيحة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 64 و325 من م إ ع-الفصول 64 و325 و327 من م إ ع-الفصل 539 من م إ ع-292 من م ج-الفصل 325 من م إ ع-الفصلين 326 و327 من م إ ع-الفصل 327 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.