Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33708 بتاريخ 22/12/2021 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض دون تجاوزها
Principe juridique
- يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة حصرا بما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها أن تقضي في المنطوق بما يتجاوز حدود التعهد المرسومة بأسباب النقض ولو كانت قد قررت في التعليل أنها ستلتزم بها.
- يشكل التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه خرقا لقواعد التقاضي متى كان المنطوق قد رتب أثرا قانونيا لا ينسجم مع الأساس الذي بنت عليه المحكمة تعهدها وحدود نظرها، بما يؤدي إلى نقض القرار لفساد تطبيق القاعدة الإجرائية المنظمة للإحالة.
- عند تكرر الطعن للمرة الثالثة لغير السبب الذي وقع النقض من أجله، يتعين على محكمة التعقيب التصدي للموضوع متى كان مهيأ للفصل، ضمانا لحسن سير العدالة وإنهاء للنزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 191 autres décisions
- الفصل 145 autres décisions
- الفصل 176 فقرة 2 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.