Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28372 بتاريخ 08/12/2021 : اعتماد الطلبات الأخيرة عند تعارضها مع خطإ مادي بعريضة الدعوى

J P 28372/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. العبرة في تحديد موضوع الدعوى ومدى الطلب تكون بالطلبات الأخيرة المقدمة من الطالب ما دامت القضية منشورة، ولا يجوز للمحكمة طرحها إذا ورد بعريضة الدعوى خطأ مادي لا يغير حقيقة المقصود المستفاد من مجمل التقارير والوثائق.
  2. اعتبار المحكمة لخطإ مادي وارد بصياغة عريضة الدعوى أساسا للحكم مع إغفال بقية المؤيدات والمرافعات يعد تحريفا للوقائع وهضما لحقوق الدفاع ويؤدي إلى قصور التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. متى كان الحكم قد سلّط الإلزام بالأداء على أحد الخصوم فإن تحميل المصاريف للطرف المحكوم لفائدته يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 128 من م م م ت ما لم يقع توزيعها صراحة على الفريقين أو تسليط الحكم على كل منهما في بعض الفروع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 12 و 84 و 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.