Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28263 بتاريخ 06/12/2021 : استيفاء شرط نسخة الحكم بالاستئناف متى تضمنت ختم عدل التنفيذ وامضاءه بكل صفحاتها
Principe juridique
- يعد الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه عند القيام بإجراءات الاستئناف إجراءً أساسيا لا تنظر المحكمة بدونه في موضوع الطعن.
- تتحقق صفة النسخة المقبولة لاستيفاء موجب الفصل 134 م م م ت إذا كانت النسخة المسلمة من عدل التنفيذ تحمل ختمه وامضاءه، ولو خلت من عبارة "نسخة مطابقة للاصل".
- لا يجوز التوسع في التشدد بشأن استثناء قبول نسخ الأحكام المشهود بمطابقتها من قبل عدل التنفيذ بما يؤدي إلى تعطيل الغاية من اشتراط النسخة القانونية المتمثلة في تمكين المحكمة من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية المطعون فيها لممارسة رقابتها عليها.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت.-الفصل 134 م م ت-الفصل 13 و 14 و 71 و 72 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 81-الفصل 72-الفصل 252 م م م ت-(قرار تعقيبي مدني عدد 70265.99 صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 27/04/2000) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.