Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66276 بتاريخ 23/04/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله مع إمكانية إعفاء المستأنف من الخطية

J P 66276/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن تمسك المستأنف بالرجوع في الاستئناف قبول هذا الرجوع باعتباره تصرفا إجرائيا منهيا للطعن أمام محكمة الاستئناف.
  2. تملك محكمة الاستئناف عند الرجوع في الاستئناف سلطة إعفاء المستأنف من الخطية متى تبين لها قيام موجبات ذلك وفق ما يقرره النص القانوني المنظم للرجوع.
  3. يستتبع إعفاء المستأنف من الخطية إرجاع المال المؤمن إليه باعتباره ضمانا مرتبطا بالطعن يزول أثره بزوال موجبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.