Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66276 بتاريخ 23/04/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله مع إمكانية إعفاء المستأنف من الخطية
Principe juridique
- يترتب عن تمسك المستأنف بالرجوع في الاستئناف قبول هذا الرجوع باعتباره تصرفا إجرائيا منهيا للطعن أمام محكمة الاستئناف.
- تملك محكمة الاستئناف عند الرجوع في الاستئناف سلطة إعفاء المستأنف من الخطية متى تبين لها قيام موجبات ذلك وفق ما يقرره النص القانوني المنظم للرجوع.
- يستتبع إعفاء المستأنف من الخطية إرجاع المال المؤمن إليه باعتباره ضمانا مرتبطا بالطعن يزول أثره بزوال موجبه.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.