Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28078.2021 بتاريخ 21/12/2021 : سقوط دعوى العيب الخفي عند انعدام إثبات قيام العيب زمن البيع

قرار تعقيبي عدد 28078.2021 بتاريخ 21/12/2021 : سريان سقوط دعوى ضمان العيب الخفي من تاريخ تسلم المبيع عند عدم ثبوت التدليس

J P 28078.2021/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص نية التحيل أو انعدامها يدخل في سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه ما لم يثبت تحريف للوقائع من القرار المطعون فيه.
  2. من تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الملزمة لتسوية وضعية المبيع لا يجوز له التمسك بما ترتب عن تقاعسه لطلب الفسخ أو الاسترداد إذا كان الضرر الذي لحقه نتيجة مباشرة لسعيه في نقض ما تم من جهته.
  3. لا مجال لإقصاء تطبيق أجل الفصل 672 م ا ع في دعوى العيب الخفي إلا إذا ثبت التدليس وسوء النية أو ثبت وجود العيب زمن الشراء بمعاينة مادية قانونية، وإلا اعتبر الأجل محتسبا على أساس معطيات التسلم والتحوز لا على أساس مجرد الإعلام بالعيب.
  4. عدم ثبوت نشأة العيب أو زمن حصوله على وجه جازم يمنع من إسناد الضمان، ويترتب عنه رد دعوى الفسخ المبنية على العيب الخفي لغياب الإثبات الحاسم لقيام العيب عند البيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.