Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74026/2018 بتاريخ 06/03/2020 : عدم جواز تقييد الاستئناف العرضي بكونه موجها للرد على مطاعن الاستئناف الأصلي

J P 74026/2018/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. الاستئناف العرضي مقبول إلى حد ختم المرافعة متى ورد في مذكرة كتابية مشتملة على أسباب الاستئناف، دون أن يتوقف ذلك على اتصال أسبابه حصرا بالرد على مطاعن الاستئناف الأصلي.
  2. الفصل 143 م م م ت لا يتضمن قيدا يحدّد موضوع الاستئناف العرضي، مما يجيز للمستأنف ضده الطعن في الأجزاء التي لم يشملها الاستئناف الأصلي ما دام طعنه موجها إلى الحكم الابتدائي وفي نطاق الخصومة.
  3. رفض الاستئناف العرضي بعلة كونه يتضمن مطالب مختلفة عن مطاعن الطور الاستئنافي الأصلي يعد سوء فهم وتطبيقا للأحكام المنظمة للاستئناف العرضي ويؤدي إلى خرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 23 من م ش-الفصل 13 من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصول 282 و283 من م ا ع-الفصول 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.