Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74026/2018 بتاريخ 06/03/2020 : عدم جواز تقييد الاستئناف العرضي بكونه موجها للرد على مطاعن الاستئناف الأصلي
Principe juridique
- الاستئناف العرضي مقبول إلى حد ختم المرافعة متى ورد في مذكرة كتابية مشتملة على أسباب الاستئناف، دون أن يتوقف ذلك على اتصال أسبابه حصرا بالرد على مطاعن الاستئناف الأصلي.
- الفصل 143 م م م ت لا يتضمن قيدا يحدّد موضوع الاستئناف العرضي، مما يجيز للمستأنف ضده الطعن في الأجزاء التي لم يشملها الاستئناف الأصلي ما دام طعنه موجها إلى الحكم الابتدائي وفي نطاق الخصومة.
- رفض الاستئناف العرضي بعلة كونه يتضمن مطالب مختلفة عن مطاعن الطور الاستئنافي الأصلي يعد سوء فهم وتطبيقا للأحكام المنظمة للاستئناف العرضي ويؤدي إلى خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 23 من م ش-الفصل 13 من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصول 282 و283 من م ا ع-الفصول 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.