Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57846.2023 بتاريخ 25/10/2023 : استقلالية الطعن في الحكم الإصلاحي رهينة تجاوزه حدود الغلط المادي

J P 57846.2023/202325 octobre 2023

Principe juridique

  1. لا يجاوز الحكم الإصلاحي نطاقه القانوني إلا بإزالة الأخطاء المادية البحتة غير الإرادية التي لا تمس أصل الحق ولا تغير منطوق الحكم، وفي هذه الحالة يعد مكملا للحكم الأصلي وجزءا لا يتجزأ منه.
  2. إذا انطوى الإصلاح على إضافة أو تعديل يمس منطوق الحكم ويُنشئ التزاما أو وضعية قانونية جديدة فإنه يخرج عن مفهوم الغلط المادي ويتحول إلى قضاء مستقل قابل للطعن وفق القواعد التي تسري على الحكم الأصلي ولو بصفة مستقلة عنه.
  3. تقدير قابلية الحكم الإصلاحي للطعن استقلالا يقتضي من المحكمة التثبت من مدى التزامه بحدود الإصلاح، لأن إغفال هذا التثبت يفضي إلى سوء تطبيق أحكام الفصل 256 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م م م ت-الفصلين 124 و256 من م م م ت-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 256 من نفس المجلة-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 53 مكرر م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.