Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20761 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا يحدّ رقابة محكمة التعقيب في مطاعن الطاعن بحدود ما فصل فيه القرار المطعون فيه

J P 20761/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. عند اقتصار قرار الاستئناف على رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لأصل النزاع، تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في مدى مطابقة هذا الرفض الشكلي للقانون ولا تمتد إلى الدفوع المتعلقة بأصل التتبع.
  2. يترتب عن ثبوت بلوغ الاستدعاء شخصيا وعدم حضور المعترض بالجلسة الحكم برفض اعتراضه دون نظر في الأصل باعتبار أن عدم الحضور إخلال إجرائي يقتضي تطبيق الجزاء الذي رتبه القانون.
  3. لا يعدّ القرار مخلا بالقانون أو ضعيف التعليل متى أسس قضاءه على نص قانوني واضح وانتهى إلى النتيجة التي يفرضها ذلك النص بالنسبة للإخلال بالإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 8 م م م ت فقرة 4-الفصل 410 ثالثا م ت-الفصل 183 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.