Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20761 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا يحدّ رقابة محكمة التعقيب في مطاعن الطاعن بحدود ما فصل فيه القرار المطعون فيه
Principe juridique
- عند اقتصار قرار الاستئناف على رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لأصل النزاع، تنحصر أوجه الطعن بالتعقيب في مدى مطابقة هذا الرفض الشكلي للقانون ولا تمتد إلى الدفوع المتعلقة بأصل التتبع.
- يترتب عن ثبوت بلوغ الاستدعاء شخصيا وعدم حضور المعترض بالجلسة الحكم برفض اعتراضه دون نظر في الأصل باعتبار أن عدم الحضور إخلال إجرائي يقتضي تطبيق الجزاء الذي رتبه القانون.
- لا يعدّ القرار مخلا بالقانون أو ضعيف التعليل متى أسس قضاءه على نص قانوني واضح وانتهى إلى النتيجة التي يفرضها ذلك النص بالنسبة للإخلال بالإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 8 م م م ت فقرة 4-الفصل 410 ثالثا م ت-الفصل 183 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.