Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35760 بتاريخ 23/02/2022 : دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ لا تستوجب التنبيه التجاري المسبق
Principe juridique
- دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المقامة طبق أحكام القانون العام لا تستهدف فسخ العلاقة الكرائية، وإنما تمثل إجراء وقتيا تحفظيا غايته استخلاص معينات الكراء مع بقاء العقد قائما وإمكانية إيقاف مفعول الحكم متى وقع الخلاص.
- التنبيه بالدفع وأجل الثلاثة أشهر المنصوص عليهما بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يلازمان حصرا دعاوى فسخ عقد الكراء للمحلات التجارية بسبب عدم الخلاص، ولا يمتدان إلى دعوى الخروج لعدم الدفع متى كانت مؤسسة على أحكام القانون العام.
- إحالة الفصل 31 من نفس القانون إلى أحكام القانون العام تتيح سلوك طريق دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ بالنسبة للمحلات التجارية دون أن يعد ذلك مساسا بحق التجديد أو موجبا لانفساخ العقد طالما لم يتخذ المسوغ طريق الفسخ المنظم بالفصل 23.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 201 من م م م ت-الفصول 767 و ما بعده من م ا ع-الفصل 31 من نفس القانون-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل 542 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.