Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33498.2016 بتاريخ 13/12/2016 : عدم قبول دعوى كف الشغب في العقار المسجل إلا بثبوت حق عيني مرسم
Principe juridique
- لا مجال للاحتجاج بالحوز والحيازة في العقار المسجل تطبيقا للفصل 307 م ح ع بما يجعل حماية اليد عن طريق الدعاوى الحوزية غير قابلة للانطباق على هذا الصنف من العقارات.
- يشترط للقيام بدعوى كف الشغب عن العقار المسجل ثبوت حق عيني مرسم بادارة الملكية العقارية وثبوت الاضرار به، ولا تقوم الصفة في التقاضي بمجرد سندات غير تامة الموجبات أو موضوع مطلب تحيين.
- إذا كان الحق المدعى به على عقار مسجل غير مرسم بالسجل العقاري فإن الدعوى المبنية على كف الشغب ترفض لعدم ثبوت الصفة القانونية في ادعاء الملكية أو الحق العيني محل الحماية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-51و53 و49 و301 فقرة 1و128 م م م ت-الفصل 123 ثالثا ورابعا وخامسا م م م ت-الفصول 307 م ح ع فقرة اولى-الفصول 51و52 فقرة 1 م م م ت-الفصول 307 م ح ع و51 و54و55م م م ت-الفصل 54 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.