Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84484 بتاريخ 21/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على مشروع القسمة تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير عناصره الفنية
Principe juridique
- منازعة الطاعن في وجاهة التعليل المعتمد بخصوص مشروع القسمة، متى تعلقت بتقدير العناصر الفنية الواردة بتقرير الاختبار، تعد جدلا موضوعيا يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب.
- اعتماد محكمة الموضوع لمشروع قسمة مؤسس على تقرير اختبار مستوف لمقتضيات الفصل 119 م ح ع ينزل منزلة التطبيق السليم للقانون متى كان التعليل كافيا ومبنيا على مستندات صحيحة لا لبس فيها.
- لا ينهض سبب الطعن بمخالفة الفصل 119 م ح ع إذا ثبت أن تعديل الإفراز العيني وقع لتحقيق إمكانية الاستغلال بأكثر منفعة وفق المعيار الذي اعتمده الخبير وتبنته المحكمة في تقديرها لمشروع القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 119 و120 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.