Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37099 بتاريخ 30/03/2022 : حجية اتصال القضاء تمنع إعادة مناقشة الإخلال بالتزامات عقدية سبق الفصل فيها
Principe juridique
- الحكم الذي أحرز قوة اتصال القضاء تكون له حجية مطلقة فيما فصل فيه من الحقوق بين نفس الخصوم ولنفس السبب بما يمنع قانونا إعادة طرح المسألة ذاتها أو مناقشتها من جديد أمام محاكم الأصل تحت غطاء تفسير العقد أو الدفع بإخلال سابق.
- متى استند قاضي الموضوع إلى اتصال القضاء كقرينة قانونية قاطعة لتقرير المديونية وردّ الدفع القائم على إخلال تعاقدي سابق فإن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف دون إعادة تقدير ما حسمه الحكم البات.
- لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة أمامها ما دامت لم تسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع ولا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي تمس سلامة الخصومة.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين273 و278 من م ا ع-الفصل485من المجلة المدنية-الفصل 480من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.