Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75410 بتاريخ 02/12/2024 : توجيه الدعوى الشغلية ضد المحل في شخص مالكه متى ثبتت صفة المؤجر وفق نظرية الظاهر

J P 75410/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تتولى محكمة الموضوع مراقبة إجراءات القيام والتحقق من توفر شروط الصفة والمصلحة والأهلية لدى طرفي الخصومة، ويكون توجيه الدعوى صحيحا متى انصرفت إلى المؤجر في شخص ممثله القانوني الذي يثبت أنه مالك المحل.
  2. في المادة الشغلية يمكن للمحكمة، متى تأكدت من ثبوت صفة المؤجر والعلاقة الشغلية، أن تفصل في الدعوى دون التعمق في الشكل القانوني للمؤجر تأسيسا على نظرية الظاهر المستقر عليها فقها وقضاءً.
  3. يكون الدفع ببطلان الاستدعاء لحضور الاختبار غير وجيه متى ثبت اعتماد نفس مقر المطلوب استدعاؤه الذي سبق التعامل به في إجراءات التقاضي وتضمنته وثائق التفويض، بما ينفي مخالفة إجراءات الإعلام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.