Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33927 بتاريخ 08/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لنتائج الاختبار متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
- المنازعة في نتائج الاختبار ومشروع القسمة المعتمد تعد جدلا موضوعيا غير جائز أمام محكمة التعقيب إذا كان اعتماد تلك النتائج مؤسسا على تعليل سائغ يبين وجه الترجيح في تقدير المنابات والقيمة.
- لا موجب لإعادة الاختبار متى تبين لمحكمة الموضوع أن الخبير بنى تقديراته على بحث ميداني ومقارنة بعقارات مماثلة وقامت المحكمة بتبني النتيجة في إطار سلطتها التقديرية دون أن يقدم الطاعن ما يوهن تلك التقديرات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م ح ع-الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.