Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29546 بتاريخ 01/12/2021 : عدم قبول التمسك باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه دفعا لا يتعلق بالنظام العام

J P 29546/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية المثارة لأول مرة أمامها إذا كانت لا تمس بالنظام العام، لأن وظيفتها تقتصر على مراقبة ما سبق طرحه على محاكم الموضوع.
  2. يعد التمسك باستثناء الضمان دفعا متعلقا بمصالح الأطراف لا بالنظام العام، فيتعين إثارته أمام محاكم الموضوع مع القيام بالإجراءات القانونية اللازمة حتى يمكن التمسك به لاحقا.
  3. لا يجوز معارضة مرافق متضرر من حادث مرور بخطإ سائق الوسيلة التي كان على متنها ولو ثبتت مخالفته لقوانين الطرقات أو تحمله جزءا من المسؤولية، ما لم يثبت تعمد المرافق إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
  4. لجوء المتضرر المرافق مباشرة إلى التقاضي يقصي تطبيق أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير ولا يجوز مواجهته بالإجراءات الإلزامية المنصوص عليها بها باعتباره غير منضم إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.