Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29812 بتاريخ 05/01/2022 : يوجب التعليل السليم مناقشة المستندات الجوهرية المؤثرة في قيام المسؤولية التقصيرية

J P 29812/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون مؤسسا على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  2. التعليل المستوجب لصحة القضاء يقتضي تمحيص مستندات الخصوم ومناقشة الأدلة الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل في النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. اقتصار المحكمة على مستند واحد دون التعرض لتقرير اختبار مأذون به بوصفه سندا أصليا للطلبات المتعلقة بقيام أركان المسؤولية التقصيرية يعد ضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 82و83و84و107 م ا ع-القانون المنظم للصفقات العمومية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.