Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39140.2021 بتاريخ 6/5/2022 : قصور التعليل عند عدم مطابقة المنطوق للأسس التي اعتمدها الحكم

قرار تعقيبي عدد 39140.2021 بتاريخ 06/05/2022 : يعيب القرار ضعف التعليل إذا لم يشمل منطوقه كامل الأثر القانوني لما انتهت إليه أسبابه من انعدام الصفة

J P 39140.2021/20226 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط توفر الصفة القانونية لرفع الدعوى ولممارسة الطعن في الحكم، ويجوز للمحكمة إثارة مسألة الصفة تلقائيا متى تعلقت بشرط من شروط القيام بالدعوى أو بالطعن.
  2. يكون القرار معللا تعليلا قاصرا إذا انتهت أسبابه إلى نتيجة قانونية لازمة ولم ينعكس ذلك في منطوقه، لأن المنطوق يجب أن يستوعب كامل الأثر القانوني لما تضمنته الأسباب من نتائج حاسمة.
  3. عندما تقرر المحكمة انعدام الصفة كشرط لازم للقيام بالدعوى أو للطعن، فإن ترتيب الأثر القانوني يجب أن يكون شاملا لكل مرحلة انصب عليها الانعدام، وإلا اعتبر الحكم قد رتب الأثر على وجه مجتزأ يورثه ضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.