Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52678/2018 بتاريخ 02/03/2018 : عدم قبول الدعوى القضائية في التعويض عن حادث الشغل قبل استنفاذ مرحلة التسوية الآلية الوجوبية
Principe juridique
- لا يجوز الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن حادث الشغل إلا بعد استنفاذ مرحلة التسوية الآلية باعتبارها إجراء وجوبيا سابقا للتسوية القضائية.
- المرور إلى مرحلة التقاضي دون انتظار جواب الصندوق على عرض التسوية الآلية أو دون الإدلاء بملف طبي مستكمل للوثائق المحددة قانونا يعد خرقا لإجراءات التسوية الآلية المقررة كشرط لمباشرة الدعوى القضائية.
- الأحكام المنظمة للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حادث الشغل وفق القانون عدد 28 لسنة 1994 هي أحكام آمرة تهم النظام العام بما يوجب على المحكمة التصدي لمخالفتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- بالفصول 38 و 67 و68 من القانون المذكور autres décisions
- بالفصل 6 من الامر عدد 242 المؤرخ في 13/2/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.