Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82898 بتاريخ 05/08/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاض واحد
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للإجراءات والصيغ الشكلية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
- يعد إمضاء لائحة الحكم ومقتضى حضور القضاة الذين أمضوها بجلسة التصريح شرطا جوهريا لصحة الحكم متى كانت المفاوضة سرية ولا يشارك فيها إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة.
- يترتب على عدم استكمال الإمضاءات الواجبة بمحضر الجلسة المتضمن للحكم بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.