Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23240/2020 بتاريخ 06/11/2020 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل عند عدم إثبات استحالة دفع الحدث

J P 23240/2020/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. القوة القاهرة التي تنهي عقد الشغل تقتضي حادثا خارجيا لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه مع انتفاء مساهمة المؤجر في حدوثه، ويترتب عن تحققها انقطاع رابطة السببية بما ينفي مسؤوليته عن إنهاء العلاقة الشغلية.
  2. تقدير توافر عناصر القوة القاهرة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى استندت في نفيها أو إثباتها إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا تقوم القوة القاهرة إذا عجز المؤجر عن إثبات استحالة دفع الحدث أو ثبتت مساهمته في حدوثه، لأن الحدث الممكن اجتنابه أو الذي كان من خطإ متقدم من المدين لا يعد سببا أجنبيا معفيا من الالتزام.
  4. لا يعد منطوق الحكم متناقضا في تقدير منحة الإنتاج إذا اتضح من أسانيده أن مبلغ التخفيض انصب على المبلغ المقدر بتقرير الخبير بعد طرح ما ثبت سبق تسلمه، ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم شرح منطوقه عند الالتباس وفقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 283 من م ا ع-الفصل 21 م ش-الفصل 124 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.