Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22938/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار منع الأجير من الرجوع للعمل بعد انتهاء البطالة الفنية إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص ينهض طردا تعسفيا

J P 22938/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بنزاع الشغل الجماعي ولا يصح للمؤجر اعتمادها لمعالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية ما لم يثبت قيام إطار نزاع جماعي واستكمال شروط تسويته طبق القواعد المنظمة لذلك.
  2. الإيقاف عن العمل على معنى أحكام الفصل 21 من مجلة الشغل ينصرف إلى الإحالة على البطالة الفنية ولا يكتسب المشروعية إلا بالحصول مسبقا على رأي لجنة مراقبة الطرد وفق الإجراءات المقررة، وإلا اعتبر الإيقاف طردا تعسفيا.
  3. الأحكام الإجرائية الواردة بالفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل تتصل بالنظام العام الاجتماعي بما يوجب على محكمة الموضوع التثبت من احترامها تلقائيا وعدم مسايرة المؤجر في استبدالها بآليات قانونية موضوعة لغير محلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.