Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22617 بتاريخ 13/11/2020 : تقدير انقطاع العلاقة الشغلية لا يستقيم بالاعتماد على حجة رسمية متعارضة دون تمحيص
قرار تعقيبي عدد 22617 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر مشروط بأداء العمل الفعلي
Principe juridique
- لا تُعدّ من قبيل «الوسائل الجديدة» المقبولة استئنافيا المنازعة التي تُثار لأول مرة لتغيير أساس النزاع دون أن تكون قد طُرحت ابتداء أمام محكمة البداية بما يستوجب مناقشتها، لأن الوسائل الجديدة هي حجج داعمة لإشكال سابق الإثارة لا إنشاء لدفع أصلي مستحدث.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقديرها لوجود التوقف الفجئي عن العمل أن تُوازن بين الحجج الرسمية المتعارضة وأن تُعلّل ترجيحها تعليلا سائغا، وإلا عُدّ اعتمادها على حجة رسمية منفردة رغم قيام تعارض جدّي مع وثائق رسمية أخرى تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- الأجر لا يُستحق إلا مقابل العمل الفعلي، فلا يستساغ الحكم بمبالغ بعنوان أجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت إنجاز العمل أو استمرار وضع الأجير على ذمة المؤجر على نحو يُنتج أثرا قانونيا في استحقاق الأجر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصول 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.