Jurisprudence

قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 741 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري متى تعلق النزاع باستيلاء الإدارة على عقار لتحقيق مصلحة عامة خارج الإجراءات الشرعية

J P 741/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. ينعقد لمجلس تنازع الاختصاص التعهد إذا قدم المكلف العام بنزاعات الدولة دفع عدم الاختصاص في مذكرة مستقلة ومعللة وأصدرت المحكمة المتعهدة حكما معللا يقضي بإرجاء النظر وإحالة الملف على المجلس.
  2. لا يفقد عمل البلدية صبغته الإدارية لمجرد كونه وضع يد على عقار خارج القواعد المنظمة لإجراءات الانتزاع أو الأشغال الوقتي للعقارات متى كان هدفه تحقيق مصلحة عامة.
  3. تختص المحكمة الإدارية بدعوى مسؤولية الإدارة بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات عملا بالقانون المنظم لاختصاصها وبالقانون المتعلق بدعوى مسؤولية الإدارة.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الأول من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996-القانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.