Jurisprudence
قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 741 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري متى تعلق النزاع باستيلاء الإدارة على عقار لتحقيق مصلحة عامة خارج الإجراءات الشرعية
Principe juridique
- ينعقد لمجلس تنازع الاختصاص التعهد إذا قدم المكلف العام بنزاعات الدولة دفع عدم الاختصاص في مذكرة مستقلة ومعللة وأصدرت المحكمة المتعهدة حكما معللا يقضي بإرجاء النظر وإحالة الملف على المجلس.
- لا يفقد عمل البلدية صبغته الإدارية لمجرد كونه وضع يد على عقار خارج القواعد المنظمة لإجراءات الانتزاع أو الأشغال الوقتي للعقارات متى كان هدفه تحقيق مصلحة عامة.
- تختص المحكمة الإدارية بدعوى مسؤولية الإدارة بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات عملا بالقانون المنظم لاختصاصها وبالقانون المتعلق بدعوى مسؤولية الإدارة.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الأول من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996-القانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.