Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69380.2018 بتاريخ 22/01/2019 : الدفع بالتخلي طبق قانون تحيين الرسوم العقارية لا يقبل إلا إذا كانت الدعوى من مشمولات المحكمة العقارية

J P 69380.2018/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل محاكم الحق العام طلب التخلي طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 إلا إذا كان المطلب المعروض داخلا في حدود نظر المحكمة العقارية كما ضبطها المشرع بالنصوص الخاصة المنظمة لمطالب التحيين.
  2. اختصاص المحكمة العقارية في مطالب تحيين الرسوم العقارية اختصاص مسند بنص خاص ومحصور فيما أسند إليها قانونا، فلا يمتد إلى الدعاوى التي لا دخل لإجراءات التحيين فيها.
  3. دعوى كف الشغب دعوى وقتية ترمي إلى حماية واضع اليد ولا تأثير لها على أصل الحق، وبذلك تظل من اختصاص محاكم الناحية طبق الفصل 39 م م م ت ولا يبرر وجود مطلب تحيين منشور لدى المحكمة العقارية وقف النظر فيها أو التخلي عنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من قانون التحيين-الفصل 5من قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10-4-2001-الفصل 9 من نفس القانون-الفصلين 6و7 من القانون المذكور-القانون عدد 34 لسنة 2001 الصادر في 10-4-2001 المتعلق بحيين الرسوم العقارية-الفصل 39 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.