Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69380.2018 بتاريخ 22/01/2019 : الدفع بالتخلي طبق قانون تحيين الرسوم العقارية لا يقبل إلا إذا كانت الدعوى من مشمولات المحكمة العقارية
Principe juridique
- لا تقبل محاكم الحق العام طلب التخلي طبق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 إلا إذا كان المطلب المعروض داخلا في حدود نظر المحكمة العقارية كما ضبطها المشرع بالنصوص الخاصة المنظمة لمطالب التحيين.
- اختصاص المحكمة العقارية في مطالب تحيين الرسوم العقارية اختصاص مسند بنص خاص ومحصور فيما أسند إليها قانونا، فلا يمتد إلى الدعاوى التي لا دخل لإجراءات التحيين فيها.
- دعوى كف الشغب دعوى وقتية ترمي إلى حماية واضع اليد ولا تأثير لها على أصل الحق، وبذلك تظل من اختصاص محاكم الناحية طبق الفصل 39 م م م ت ولا يبرر وجود مطلب تحيين منشور لدى المحكمة العقارية وقف النظر فيها أو التخلي عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من قانون التحيين-الفصل 5من قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10-4-2001-الفصل 9 من نفس القانون-الفصلين 6و7 من القانون المذكور-القانون عدد 34 لسنة 2001 الصادر في 10-4-2001 المتعلق بحيين الرسوم العقارية-الفصل 39 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.