Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51033 بتاريخ 07/12/2017 : الخطأ في وصف الحكم في المنطوق لا يؤثر في صحته متى استُمد وصفه من طبيعته القانونية
Principe juridique
- الأحكام تستمد وصفها القانوني من طبيعتها ومن الإجراءات التي أُجريت بها لا من العبارات الواردة بمنطوقها، بما يجعل الخطأ في الوصف أو انعدامه غير مُخلّ بصحة الحكم ولا يُعد مطعنا قانونيا جديرا بالاعتبار.
- وجوب بيان درجة الحكم ضمن البيانات الإلزامية لا يترتب عن مخالفته بالبناء على خطإ في الوصف بطلان الحكم متى ثبت أن الأمر مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح دون تأثير على صحته.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة منازعة واقعية جديدة تتعلق بتقدير العناصر الفنية للاختبار ولم تُطرح على قضاة الأصل، طالما كان تعليل محكمة الموضوع في اعتماد نتيجة الاختبار مستساغا ومؤسسا على الوقائع والقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 25 من قانون الملك التجاري-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.