Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33810 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع الملف التعقيبي
Principe juridique
- يُعدّ أجل تقديم الملف التعقيبي كما ضبطه الفصل185م.م.م.م.ت قاعدةً متعلّقة بالنظام العام يترتّب عن مخالفتها سقوط الطعن دون حاجة للبحث في موضوعه.
- يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودَع الملف التعقيبي لدى كاتب المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- يُفضي القضاء بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار إخفاق الطاعن في استيفاء متطلبات القبول الشكلي.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.