Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33810 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع الملف التعقيبي

J P 33810/202223 février 2022

Principe juridique

  1. يُعدّ أجل تقديم الملف التعقيبي كما ضبطه الفصل185م.م.م.م.ت قاعدةً متعلّقة بالنظام العام يترتّب عن مخالفتها سقوط الطعن دون حاجة للبحث في موضوعه.
  2. يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودَع الملف التعقيبي لدى كاتب المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  3. يُفضي القضاء بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار إخفاق الطاعن في استيفاء متطلبات القبول الشكلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.