Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70687 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان الاستدعاء عند عدم التبليغ بالمقر المختار
Principe juridique
- يُعدّ المقر المختار هو العنوان الذي عيّنه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي، وتترتب عنه آثار إجرائية ملزمة في مجال التبليغ.
- متى تمّ تعيين مقر مختار وإعلام الخصم به، تعيّن توجيه جميع الاستدعاءات والإجراءات إلى ذلك المقر دون غيره، ولا يُعتدّ باختيار المبلّغ التبليغ بالمقر الأصلي ولو كان معلومًا لديه.
- يرمي اشتراط التبليغ بالمقر المختار إلى تحقيق العلم الفعلي بالإجراء، باعتبار أنّ صاحب المقر المختار هو الأدرى بتحديد العنوان الأمثل لتلقي الاستدعاءات وما يتفرع عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 7 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.