Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72454 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق جدول تحديد المسؤوليات تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير عناصر الإثبات

قرار تعقيبي عدد 72454 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب منتفية عن تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع

J P 72454/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهاد محكمة الموضوع باجتهادها متى ثبت أن المحكمة أجابت على الدفوعات الجوهرية واستندت إلى عناصر ثابتة بالملف بما يقطع بأن الطعن يرمي إلى جدل موضوعي في تقدير الوقائع.
  3. التمسك بسوء تطبيق الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين لا ينهض سببا للنقض إذا كان استخلاص المحكمة للحالة المطبقة قد بُني على تحليل واقعي وقانوني سليم مستمد من أوراق الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م.ط-الفصل 123 من م.ت-الفقرة 6 من الفصل 123 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.