Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51039 بتاريخ 19/04/2018 : استبعاد الحجة غير القانونية في إثبات الملكية عند الإنكار

J P 51039/201819 avril 2018

Principe juridique

  1. تقوم دعاوى الحوز في العقارات على حماية الوضع الظاهر صونا للأمن والنظام العام، ويكفي فيها ثبوت ملكية المدعي لعقار مسجل لقيام قرينة قانونية لفائدته تحميه من الشغب.
  2. يبقى التمسك بكتب غير مرسم لإثبات الملكية رهينا بثبوت توفره على مقومات العقد الناقل للملكية، ولا يصلح حجة مثبتة للملكية إذا لم يثبت صدوره عن من نسب إليه أو كان غير مستجمع لشرائطه القانونية.
  3. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في وزن الكتائب والشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 547 م إ ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 58 م ح ع-الفصل 22 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.