Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23887 بتاريخ 27/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما

J P 23887/202227 mai 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن وجوبا باعتباره جزاء إجرائيا قرره القانون لضمان احترام آجال وطرق الطعن.
  2. يُحتسب أجل الثلاثين يوما المقرر لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته لا من أي تاريخ آخر.
  3. للمحكمة أن تقضي بسقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم استيفاء موجب إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.