Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23887 بتاريخ 27/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن وجوبا باعتباره جزاء إجرائيا قرره القانون لضمان احترام آجال وطرق الطعن.
- يُحتسب أجل الثلاثين يوما المقرر لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته لا من أي تاريخ آخر.
- للمحكمة أن تقضي بسقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم استيفاء موجب إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.