Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49659.2021 بتاريخ 03/04/2023 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل الاختياري تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تكون المعارضة في مادة التسجيل الاختياري غير وجيهة إذا ظلت مجردة من المؤيدات القابلة للتطبيق على عين العقار بعد استكمال الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة.
- لا ينهض مطعن هضم حقوق الدفاع متى ثبت أن محكمة الموضوع استعرضت وثائق الأطراف وأقوالهم ودفوعهم وفحصتها بدقة ورجّحت بينها دون إهمال ما هو مضمن بالملف.
- تردّ مطاعن التعقيب إذا انصبت على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف وخرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.