Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29610.2020 بتاريخ 30/11/2021 : وجوب إيقاف الدعوى المدنية عند تعلقها بوقائع لازمة للفصل في دعوى عمومية جارية

J P 29610.2020/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
  2. يمتد أثر أحكام الالتزامات المتعلقة بسقوط الدعوى إلى غير المتعاقدين متى كانوا ورثة أو خلفا خاصا يحلون محل سلفهم في الحقوق والالتزامات، بما يجعل الدفع بالسقوط قابلا للإثارة في مواجهتهم على معنى الفصلين 333 و241 م إ ع.
  3. يتعين على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى متى كانت الوقائع المادية موضوع تتبع عمومي جارية تشكل عنصرا ضروريا لبناء الحكم المدني، اعتبارا لارتباط القاضي المدني بما يبت فيه القاضي الجزائي في شأن تلك الوقائع تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.