Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73427 بتاريخ 03/02/2021 : عدم سماع دعوى كف الشغب في العقار المشاع عند تعذر تحديد مناب المدعي بعقده
Principe juridique
- دعوى كفّ الشغب في العقارات المسجلة تقتضي تمكين المحكمة من معيار فاصل لتحديد مناب المدعي ومناط الشغب، فإذا كانت شهادة الملكية تتضمن نسبا غير محددة فإن عقد الشراء المتضمن للحدود يكون الأداة الأَولى لتعيين المناب وضبط مجال الاعتداء.
- لا يُعتد بنتيجة الاختبار لإثبات الشغب إذا انحصرت أعماله في تطبيق شهادة ملكية بمنابات غير محددة ولم يطبّق عقد شراء المدعي لعدم تقديمه للخبير، لأن ذلك يحول دون الجزم بانتماء الجزء المدعى به إلى مناب المدعي في الملك المشاع.
- إثبات الشغب في الملكية المشاعة لا يقوم على مجرد وجود نقص في مساحة تصرف أحد الشركاء، بل يتطلب تحديد الجزء محل النزاع بإسناده إلى مناب معلوم الحدود حتى يمكن ترتيب أثر الإلزام بكف الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.