Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22947/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتماد المؤجر لآلية الصد عن العمل خارج إطار نزاع الشغل الجماعي يكيف إيقافا عن العمل دون ترخيص مسبق
Principe juridique
- الصد عن العمل آلية مرتبطة حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يعتمدها المؤجر قانونا إلا إذا كانت العلاقة الشغلية قد دخلت فعلا في نزاع جماعي وفق شروطه وإجراءاته، ولا يكفي لإضفاء الشرعية على الصد مجرد إعلام تفقدية الشغل أو احترام شكليات معزولة عن إطار النزاع الجماعي.
- إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن الصعوبات الاقتصادية أو الفنية، فإن التدابير المتعلقة بطرد الأجراء أو إيقافهم عن العمل تخضع حصرا لمقتضيات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ويعدّ عدم التقيّد بالإجراءات المسبقة وخصوصا الحصول على رأي لجنة مراقبة الطرد خرقا لإجراء جوهري متصل بالنظام العام الاجتماعي يفضي إلى اعتبار الإيقاف أو الطرد تعسفيا.
- اعتماد المؤجر بعد رفض الترخيص بالبطالة الفنية لآلية الصد عن العمل لتبرير عدم إرجاع الأجراء إلى عملهم يقتضي إعادة تكييف الإجراء على أنه إحالة على البطالة الفنية دون موافقة مسبقة، بما يجعل منع الأجير من مواصلة العمل طردا تعسفيا بغض النظر عن التسمية التي يضفيها المؤجر على التدبير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 243 م ش-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 مكرر من م ش-احكام الفصل 376 من م ش-احكام الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.